المادة 113
مادة 113: تقتصر المصاريف الطارئة او "المتفرقات " على النفقات الطارئة والتافهة التي يمكن توقعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 113 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 113: تقتصر المصاريف الطارئة او "المتفرقات " على النفقات الطارئة والتافهة التي يمكن توقعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
المادة 113 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/113/