المادة 113
مادة 113: تقتصر المصاريف الطارئة او "المتفرقات " على النفقات الطارئة والتافهة التي يمكن توقعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
قانون البلديات ملغى ملغى
المادة 113 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.
مادة 113: تقتصر المصاريف الطارئة او "المتفرقات " على النفقات الطارئة والتافهة التي يمكن توقعها ولكنها ليست من الاهمية بحيث تستوجب اثباتها في باب خاص .
المادة 113 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/113/