المادة 37
مادة 37: ان القرار الذي يصدر باقالة عضو بلدي او كف يده يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
قانون البلديات Repealed ملغى
Article 37 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.
مادة 37: ان القرار الذي يصدر باقالة عضو بلدي او كف يده يمكن الطعن فيه لدى المحكمة الناظرة بالقضايا الادارية.
المادة 37 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/37/