The whole text

قانون البلديات Repealed ملغى

المادة 38

Article 38 of Legislative decree No. 5 of 10 Dec 1954. Published in Official Gazette issue 51 of 15 Dec 1954. Status: repealed.

المادة 38

مادة 38: يجوز ان يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته او لم يقم بواجباته او فقد اكثرية اعضائه. وفي هذه الحالات تتخذ التدابير الآتية: 1- عند حل البلدية بسبب تجاوز حدود الصلاحيات او عدم القيام بالواجب تعين لجنة لاكمال مدة المجلس البلدي. 2- عند الحل بسبب فقدان الاكثرية او الغاء الانتخاب , يعاد الانتخاب .

المادة 38 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/38/