Read this page in English
النص الكامل

قانون البلديات ملغى ملغى

المادة 38

المادة 38 من قانون البلديات. مرسوم إشتراعى رقم 5 تاريخ 10/12/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 15/12/1954. الحالة: ملغى.

المادة 38

مادة 38: يجوز ان يحل المجلس البلدي بمرسوم اذا تجاوز حدود صلاحياته او لم يقم بواجباته او فقد اكثرية اعضائه. وفي هذه الحالات تتخذ التدابير الآتية: 1- عند حل البلدية بسبب تجاوز حدود الصلاحيات او عدم القيام بالواجب تعين لجنة لاكمال مدة المجلس البلدي. 2- عند الحل بسبب فقدان الاكثرية او الغاء الانتخاب , يعاد الانتخاب .

المادة 38 من قانون البلديات https://lebaneselegislation.com/decree/244782/article/38/