Read this page in English
النص الكامل

نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

مادة 29: لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق ومجموع وارداته وفي حال العجز يحق للمشتركين او لورثتهم اصحاب الاستحقاق الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يقبضوا ما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بموجباته.

المادة 29 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/29/