المادة 29
مادة 29: لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق ومجموع وارداته وفي حال العجز يحق للمشتركين او لورثتهم اصحاب الاستحقاق الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يقبضوا ما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بموجباته.
نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني لا إلغاء مسجل
المادة 29 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني. مرسوم رقم 10820 تاريخ 08/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 51 تاريخ 21/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 29: لا يجوز ان تتعدى نفقات الصندوق ومجموع وارداته وفي حال العجز يحق للمشتركين او لورثتهم اصحاب الاستحقاق الذين تناولوا اقل من استحقاقهم ان يقبضوا ما بقي لهم في ذمة الصندوق اذا اصبح فيما بعد قادرا على القيام بموجباته.
المادة 29 من نظام صندوق التعاضد لصفوف الضباط وافراد الجيش اللبناني https://lebaneselegislation.com/decree/244790/article/29/