All legislation

مرسوم Decree No. 1608 26/07/1971

Unofficial English title

Authorizing the issuance of Treasury bonds

Official title, in Arabic اجازة اصدار سندات خزينة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 1608 of 26 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 63 of 9 Aug 1971. Articles: 11. No repeal recorded in our sources. Later texts recorded as changing it: 1. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
1608
Date
26/07/1971
Official Gazette
Issue 63, 09/08/1971, p. 1064-1065
Status
No repeal recorded
Amended by
مرسوم رقم 2332 تاريخ 07/12/1971 (Arts. 2, 5)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مليون ليرة لبنانية كحد اقصى.

المادة 2

مادة 2: يشتمل الاصدار على اربع فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها. - وسندات الفئة الثانية: بانقضاء سنة من تاريخ اصدارها - وسندات الفئة الثالثة: بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها. يحدد وزير المالية توزيع السندات بين الفئات الاربع وقيمة كل سند.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 4

مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: تعطي هذه السندات فائدة سنوية قدرها: 3% لسندات اليخزينة من الفئة الاولى 2/1 4 لسندات الخزينة من الفئة الثانية 5% لسندات الخزينة من الفئة الثالثة 2/1 5% لسندات الخزينة من الفئة الرابعة تدفع الفائدة عند استحقاق سندات الفئة الاولى, وسنويا للفئات الاخرى, وتكون الفائدة معفاة من ضريبة الدخل.

المادة 6

مادة 6: ريثما يم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: ا- تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خلاصة تفتح لدى الهيئة المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتصدر هذه الهيئة الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجري تحويل السندات من ومصرف الى مصرف اخر وفقا للطلب المتفرغ له. ج- اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 7

مادة 7: تكون السندات النهائية لحاملها ويجري التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا لاحكام القوانين المرعية. ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.

المادة 8

مادة 8: للجهة المذكورة في المادة الرابعة ان تضع تعرفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها الجارية على سندات الخزينة.

المادة 9

مادة 9: تسدد الاقساط وفوائدها من حساب الخزينة.

المادة 10

مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية, بان يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

اهدن في 26 تموز سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: الياس سابا

Related

More from the same year.

1971