المادة 10
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية, بان يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 No repeal recorded
Article 10 of Decree No. 1608 of 26 Jul 1971. Published in Official Gazette issue 63 of 9 Aug 1971. No repeal recorded in our sources.
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية, بان يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
المادة 10 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/244902/article/10/