المادة 10
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية, بان يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 63 تاريخ 09/08/1971. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية, بان يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.
المادة 10 من مرسوم رقم 1608 تاريخ 26/07/1971 https://lebaneselegislation.com/decree/244902/article/10/