المادة 1
مادة 1: حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2004 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 11780 23/01/2004
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2004
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 11780 of 23 Jan 2004. Published in Official Gazette issue 5 of 29 Jan 2004. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ
12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته
لا سيما المادة 20 منه,
بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ
02/12/2003,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي
رقم 81/2003-2004 تاريخ 17/12/2003),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 15/01/2004,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2004 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عميد مجلس الأوسمة المهندس محمود عثمان
Related