Read this page in English
جميع التشريعات

مرسوم رقم 11780 23/01/2004

تحديد العدد الاقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم اوسمة وطنية او ترفيعهم من درجة الى درجة في هذه الاوسمة خلال العام 2004

مرسوم رقم 11780 تاريخ 23/01/2004. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 29/01/2004. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مرسوم
الرقم
11780
التاريخ
23/01/2004
الجريدة الرسمية
العدد 5, 29/01/2004, ص. 275
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 11780 تاريخ 23/01/2004
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ

12/06/1959 (نظام الاوسمة) وتعديلاته

لا سيما المادة 20 منه,

بناء على موافقة مجلس الاوسمة بتاريخ

02/12/2003,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي

رقم 81/2003-2004 تاريخ 17/12/2003),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 15/01/2004,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد العدد الأقصى من الرعايا اللبنانيين المدنيين الذين يمكن منحهم أوسمة وطنية أو ترفيعهم من درجة إلى درجة أخرى خلال العام 2004 وفقا للائحة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

عميد مجلس الأوسمة المهندس محمود عثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2004