المادة 130
يستوفى عن كل حوالة رسمان اساسيان يحددان في التعرفة, احدهما مقطوع والاخر نسبي وتعفى حوالات مصلحة البريد والبرق من الرسوم والطوابع.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 130 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يستوفى عن كل حوالة رسمان اساسيان يحددان في التعرفة, احدهما مقطوع والاخر نسبي وتعفى حوالات مصلحة البريد والبرق من الرسوم والطوابع.
المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/130/