المادة 129
يجب تنظيم اشعار بالسحب لكل حوالة بريدية تجاوز قيمتها ماية ليرة لبنانية, وينظم هذا الاشعار لكل حوالة برقية, مهما كانت قيمتها.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded
Article 129 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.
يجب تنظيم اشعار بالسحب لكل حوالة بريدية تجاوز قيمتها ماية ليرة لبنانية, وينظم هذا الاشعار لكل حوالة برقية, مهما كانت قيمتها.
المادة 129 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/129/