المادة 130
يستوفى عن كل حوالة رسمان اساسيان يحددان في التعرفة, احدهما مقطوع والاخر نسبي وتعفى حوالات مصلحة البريد والبرق من الرسوم والطوابع.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل
المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يستوفى عن كل حوالة رسمان اساسيان يحددان في التعرفة, احدهما مقطوع والاخر نسبي وتعفى حوالات مصلحة البريد والبرق من الرسوم والطوابع.
المادة 130 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/130/