Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 31

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 31

تدون قيمة الطوابع البريدية عادية كانت ام تذكارية, وانواعها, وكمياتها, في قيود محاسبة الطوابع في المديرية العامة للبريد والبرق, ولا يجوز التصرف بهذه الطوابع مجانا, باستثناء الحصة المقررة لمكتبي الاتحادين البريديين العالمي والعربي واحتياط المديرية العامة للبريد والبرق والمجموعات المعدة للاهداء.

المادة 31 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/31/