The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 32

Article 32 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 32

لا يجوز التصرف بالطوابع, الصادرة عن دول الاتحادين البريديين العالمي والعربي وما يستجد منها والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع بالمديرية العامة للبريد والبرق, الا بموجب قانون.

المادة 32 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/32/