The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 No repeal recorded

المادة 33

Article 33 of Legislative decree No. 126 of 12 Jun 1959. Published in Official Gazette issue 1. No repeal recorded in our sources.

المادة 33

لا يجوز التصرف بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع الا بموجب مرسوم.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/33/