Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

لا يجوز التصرف بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع الا بموجب مرسوم.

المادة 33 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/decree/258023/article/33/