المادة 5
على المرخص له ان يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً الى المادة 17 من القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 5822 of 30 Oct 2019. Published in Official Gazette issue 52 of 7 Nov 2019. No repeal recorded in our sources.
على المرخص له ان يدفع الى وزارة المالية لقاء هذا الإشغال بدلاً سنوياً رمزياً قدره الف ليرة لبنانية لا غير استناداً الى المادة 17 من القرار رقم S/144 تاريخ 10/6/1925 المتعلق بالأملاك العمومية.
المادة 5 من مرسوم رقم 5822 تاريخ 30/10/2019 https://lebaneselegislation.com/decree/284492/article/5/