المادة 1
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2019 الـمتوجب على الـمصارف الـمقيمة والعاملة في لبنان دفعه للـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه الـمصارف بتاريخ 31/12/2018 .
مرسوم Decree No. 6341 15/05/2020
Unofficial English title
Official title, in Arabic تحديد معدل رسم الضمان السنوي الـمتوجب دفعه في سنة 2019 للـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع من الـمصارف الـمقيمة والعاملة في لبنان
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decree No. 6341 of 15 May 2020. Published in Official Gazette issue 21 of 21 May 2020. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 (انشاء الـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع وإكمال التشريع الـمتعلق بالـمصارف وأصول وضع اليد عليها) وتعديلاته، لا سيما الـمادة 15 منه الـمعدلة بموجـب القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 9735 تاريخ 21/2/1975،
بناء على قرار مجلس ادارة الـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع رقم 1500 بتاريخ 27/2/2019،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد اسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 78/2019 ــ 2020 تاريخ 2/12/2019)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 24/4/2020،
يرسم ما يأتي:
حدد معدل رسم الضمان السنوي في سنة 2019 الـمتوجب على الـمصارف الـمقيمة والعاملة في لبنان دفعه للـمؤسسة الوطنية لضمان الودائع بنصف بالألف من مجموع الحسابات الدائنة لكل من هذه الـمصارف بتاريخ 31/12/2018 .
لا تخضع لهذا الرسم الأموال والحسابات الـمستثناة منه بموجب أحكام الـمادة 15 من القانون رقم 28/67 وتعديلاتها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ لـمن يلزم ويعمل به من تاريخ نشره.
بعبدا في 15 أيار 2020 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزيـر الـمالية الامضاء: غازي وزني
Related