All legislation

مرسوم Decree No. 10961 18/01/2023

Unofficial English title

Granting Electricité du Liban a treasury advance to pay the dues of operation and maintenance contracts and the expenses of the production, transmission and distribution sectors

Official title, in Arabic اعطاء مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 10961 of 18 Jan 2023. Published in Official Gazette issue 3 ( Attached ) of 19 Jan 2023. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
10961
Date
18/01/2023
Official Gazette
Issue 3 ( Attached ), 19/01/2023, p. 1-2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 10961 تاريخ 18/01/2023
Source
Lebanese University

ان مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على القانون رقم 246 تاريخ 12/11/2021،

بناء على إقتراح وزيري الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة بقيمة /54,000,000/ دولار اميركي (فقط اربعة وخمسون مليون دولار اميركي لا غير).

- الغاية من السلفة: تأمين المبلغ اللازم لتسديد مستحقات عقود التشغيل والصيانة ومصاريف قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع،

- طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب المالية المركزي يحمل رقم وتاريخ هذا المرسوم بناء على تعليمات وزير المالية،

- مدة استعمال السلفة: سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.

- مهلة تسديد السلفة: مهلة اقصاها سنة تاريخ صدور هذا المرسوم.

- كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة المتعلقة بالاعتماد المستندي ومن ضمنها كافة المصاريف والعمولات المترتبة عليه اما نقدا او ان ترصد الجهة المستلفة الاعتمادات اللازمة في موازنتها.

المادة 2

يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 3

لا يجوز للجهة المستلفة، وعلى مسؤوليتها، ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غيرالغاية التي اعطيت من اجلها.

المادة 4

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة لدى مؤسسة كهرباء لبنان، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 5

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 18/01/2023 صدر عن مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: وليد فياض وزير المالية الامضاء: يوسف خليل

Related

More from the same year.

2023