إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 53 تاريخ 8/2/2025،
بناء على قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على القرار رقم 369/ل.ر تاريخ 21/12/1939 الـمتعلق بالجمعيات الأجنبية،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 3191 تاريخ 12/3/2024 ورقم 1365 تاريخ 12/3/2024 الـمتعلق بطلب الترخيص بإنشاء فرع لجمعية أجنبية بإسم:
"هيومن أبيل ـ ليبانون"
"Human Appeal - Lebanon"
مركزه: برج البراجنة ــ قضاء بعبدا
بناء على موافقة وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 536/15 تاريخ 29/7/2025،
بناء على موافقة الـمديرية العامة للأمن العام بكتابها رقم 11360/اع/و/وز تاريخ 25/11/2025 .
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 2/4/2026،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخص بإنشاء فرع في لبنان للجمعية الأجنبية الـمسماة:
«هيومن أبيل ـ ليبانون»
مركزه: برج البراجنة ــ شارع كرم رحال ــ ملك رحال ــ الطابق الارضي ــ قضاء بعبدا.
غايته: 1 ــ تتلخص اهداف الـمنظمة بما يأتي:
أ ــ الحد من الفقر أو الإغاثة من الفقر في جميع انحاء العالـم وذلك بتقديم الـمنح الـمالية، والـمساعدات والخدمات للأفراد الـمحتاجين و/أو الجمعيات الخيرية أو الـمنظمات الاخرى التي تسعى جاهدة لـمنع الفقر أو التخفيف من وطأته.
ب ــ التخفيف من بلاء الفقر والحد منه وإغاثة الفقراء الذين يعانون من ضائقة مالية وذلك بمد يد العون للفقراء ومساعدتهم بتقديم مساعات تعليمية ودورات تدريبية ومشاريع الرعاية الصحية والـمساعدة بتقديم جميع انواع الدعم الـمطلوب لتمكين الافراد من تحقيق الاكتفاء الذاتي وإعطائهم فرصة لتحقيق دخل دائم.
ج ــ إغاثة الـمحتاجين ماديا والـمنكوبين عالـميا بمن فيهم ضحايا كل انواع الكوارث الطبيعية بتقديم مساعدات مالية أو أي طرق أخرى تعد مناسبة للأشخاص والهيئات والـمنظمات و/أو البلدان الـمتضررة، بما يشمل الـمساعدات الطبية.
2 ــ يجوز تعديل هذا البند بقرار خاص يستصدر فقط بموافقة خطية مسبقة من اللجان الخيرية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقواين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
ممثل الفرع في لبنان: السيد احمد سعد الدين رحال.
ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 7 أيار 2026
الإمضاء: جوزاف عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: نواف سلام
وزير الداخلية والبلديات
الإمضاء: أحمد الحجار