The whole text

مرسوم رقم 3028 تاريخ 07/05/2026 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Decree No. 3028 of 7 May 2026. Published in Official Gazette issue 21 of 14 May 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 3028 تاريخ 07/05/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/335814/article/2/