Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 3028 تاريخ 07/05/2026 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من مرسوم رقم 3028 تاريخ 07/05/2026. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 14/05/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تـقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريـبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقاً للنموذج الـمُعـدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور الـمرسوم وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 2 من مرسوم رقم 3028 تاريخ 07/05/2026 https://lebaneselegislation.com/decree/335814/article/2/