المادة 1
يُحدد هذا الـمرسوم الشروط الواجب تـوافـرهـا فـي الشركات/الـمؤسسات (باستثناء الـمصارف وشركة بريد لبنان ش.م.ل. «(ليبان بوست)»، عملا بأحكام الـمادة 58 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 التي ترغب بتقديم خدمات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها جميع وحدات وزارة الـمالية والتي يُمكن لوزارة الـمالية أن تتعاقد معها.