Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2178 تاريخ 23/12/2025 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من مرسوم رقم 2178 تاريخ 23/12/2025. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 09/04/2026. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يُحدد هذا الـمرسوم الشروط الواجب تـوافـرهـا فـي الشركات/الـمؤسسات (باستثناء الـمصارف وشركة بريد لبنان ش.م.ل. «(ليبان بوست)»، عملا بأحكام الـمادة 58 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 التي ترغب بتقديم خدمات تحصيل الضرائب والرسوم التي تتولى أمرها جميع وحدات وزارة الـمالية والتي يُمكن لوزارة الـمالية أن تتعاقد معها.

المادة 1 من مرسوم رقم 2178 تاريخ 23/12/2025 https://lebaneselegislation.com/decree/336551/article/1/