المادة 4
مادة 4: يجاز فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات التي تترتب من جراء تطبيق احكام هذا القانون وتغطية هذه الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 284 تاريخ 30/12/1993 No repeal recorded
Article 4 of Law No. 284 of 30 Dec 1993. Published in Official Gazette issue 1 of 6 Jan 1994. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: يجاز فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات التي تترتب من جراء تطبيق احكام هذا القانون وتغطية هذه الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 4 من قانون رقم 284 تاريخ 30/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166168/article/4/