المادة 4
مادة 4: يجاز فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات التي تترتب من جراء تطبيق احكام هذا القانون وتغطية هذه الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 284 تاريخ 30/12/1993 In force
مادة 4: يجاز فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين النفقات التي تترتب من جراء تطبيق احكام هذا القانون وتغطية هذه الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 4 من قانون رقم 284 تاريخ 30/12/1993 https://lebaneselegislation.com/law/166168/article/4/