المادة 9
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 In force
يجوز اصدار سندات مالية على الخزينة لآجال طويلة او متوسطة او قصيرة وذلك ضمن شروط تحدد بمراسيم في مجلس الوزراء, تصدر بناء على اقتراح وزير المالية.
المادة 9 من قانون رقم 5 تاريخ 01/02/1972 https://lebaneselegislation.com/law/167229/article/9/