The whole text

قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 120 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1992. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة 83 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا".

المادة 1 من قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167381/article/1/