المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة 83 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا".
قانون Law No. 120 09/03/1992
Unofficial English title
Official title, in Arabic تعديل المادتين 83 و84 والمادة 7 من الباب السابع من قانون التجارة البرية
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law No. 120 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1992. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: الغي نص المادة 83 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يكون رأس مال الشركة المغفلة اقل من ثلاثين مليون ليرة لبنانية ويجب الاكتتاب به كاملا".
مادة 2: الغي نص المادة 84 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "ان الثمن الادنى للسهم او لجزء منه هو الف ليرة لبنانية, وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من مجموع ثمن اسهمه".
مادة 3: الغي نص المادة 7 من الباب السابع من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "لا يجوز ان يقل رأس مال الشركة المحدودة السؤولية عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية ويوزع رأس المال مهما كان مقداره الى حصص متساوية. اذا نقص رأس المال لاي سبب كان عن (خمسة) ملايين ليرة لبنانية وجب في مهلة- سنة اكماله او تحويل الشركة الى نوع اخر باستثناء الشركة المغفلة. فاذا لم تقع- الشركة بأحد هذين الموجبين جاز لكل دي مصلحة طلب حلها قضائيا بعد انذار يوجهه- الى مديرها لاجل اصلاح وضعها".
مادة 4: تعدل الفقرة "ب " من المادة /30/ من الباب السابع من قانون التجارة البرية وتصبح على النحو الاتي: ب - اذا بلغ رأسمال الشركة ثلاثين مليون ليرة لبنانية.
مادة 5: تطبق احكام هذا القانون على الشركات التي ستؤسس بعد تاريخ نفاذه.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 09/03/1992 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي
Related