المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة 84 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "ان الثمن الادنى للسهم او لجزء منه هو الف ليرة لبنانية, وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من مجموع ثمن اسهمه".
قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 120 of 9 Mar 1992. Published in Official Gazette issue 11 of 12 Mar 1992. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: الغي نص المادة 84 من قانون التجارة البرية واستعيض عنه بالنص الاتي: - "ان الثمن الادنى للسهم او لجزء منه هو الف ليرة لبنانية, وعلى كل مكتتب ان يعجل مبلغ الربع على الاقل من مجموع ثمن اسهمه".
المادة 2 من قانون رقم 120 تاريخ 09/03/1992 https://lebaneselegislation.com/law/167381/article/2/