المادة 1
مادة 1: تعدل المادة 244 من قانون الجمارك وتصبح كما يلي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية)
قانون منفذ بمرسوم رقم 771 تاريخ 10/03/1948 No repeal recorded
Article 1 of Law enacted by decree No. 771 of 10 Mar 1948. Published in Official Gazette issue 12 of 24 Mar 1948. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: تعدل المادة 244 من قانون الجمارك وتصبح كما يلي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية)
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 771 تاريخ 10/03/1948 https://lebaneselegislation.com/law/168170/article/1/