The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 771 تاريخ 10/03/1948 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 244 من قانون الجمارك وتصبح كما يلي: "يعفى من الرسوم الجمركية ما يستورد للجيش والدرك والشرطة في سوريا ولبنان من ذخائر واسلحة وتجهيزات وادوات نقل والبسة (باستثناء المواد الغذائية)

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 771 تاريخ 10/03/1948 https://lebaneselegislation.com/law/168170/article/1/