المادة 3
ان المصوغات الذهبية او الفضية او البلاتينية المستوردة من الخارج بقصد التجارة تخضع لاحكام هذا القانون ولا يجوز استلامها من الجمرك او من مستودعات البريد الا بعد وسمها من قبل الدائرة المختصة ويجوز الاكتفاء بسمة احدى الحكومات الاجنبية المعترف بصحة سمتها بقرار من وزير الاقتصاد الوطني شرط المعاملة بالمثل.