المادة 3
لا يحق لاي معالج فيزيائي ان يمارس مهنة العلاج الفيزيائي فيالاراضي اللبنانية الا اذا سجل اسمه في جدول نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026, article 2, 10/08/2026
عدل نص المادة ٣ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
المادة ٣: لا يحق لأي معالج فيزيائي أن يمارس مهنة العلاج الفيزيائي في جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا انتسب الى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.