المادة 2
عدل نص المادة ٣ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
المادة ٣: لا يحق لأي معالج فيزيائي أن يمارس مهنة العلاج الفيزيائي في جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا انتسب الى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 64 of 6 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.
عدل نص المادة ٣ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:
المادة ٣: لا يحق لأي معالج فيزيائي أن يمارس مهنة العلاج الفيزيائي في جميع الأراضي اللبنانية إلا إذا انتسب الى نقابة المعالجين الفيزيائيين في لبنان.
المادة 2 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/2/