The whole text

قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Law No. 64 of 6 Aug 2026. Published in Official Gazette issue 34 of 10 Aug 2026. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

عدل نص المادة ٤ من القانون رقم ٣٠٥ تاريخ ٢٠٠١/٤/٣ بحيث أصبحت على الشكل التالي:

المادة ٤:

«أ - مع مراعاة أحكام المادة الثانية من القانون الرقم ٩٩/٩٦ تاريخ ١٩٩٩/٦/١٨، على كل من يتقدم بطلب انتساب إلى النقابة أن يكون مستوفياً للشروط التالية:

١ - أن يكون لبنانياً ومتمتعاً بحقوقه المدنية.

٢ - أن يكون المعالج الفيزيائي حاملاً لإجازة العلاج الفيزيائي الجامعية و/أو شهادة دكتوراه في العلاج الفيزيائي (DPT) من جامعة محلية رسمية أو خاصة أو من جامعة أجنبية معترف بها من الدولة اللبنانية، على ألا تقل مدة دراسته عن أربع سنوات للإجازة، وسنتين للدكتوراه.

٣ - أن يكون حائزاً على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني أو ما يعادلها رسمياً.

٤ - أن لا يكون محكوماً بجنحة شائنة أو جناية مذكورة في بيان سجله العدلي.

٥ - أن يكون قد اجتاز امتحان الكولوكيوم الذي تجريه وزارة التربية والتعليم العالي.

٦ - أن يكون حائزاً على إجازة مزاولة مهنة العلاج الفيزيائي من وزارة الصحة العامة.

٧ - أن يكون قد أتم سن الحادية والعشرين.

٨ - أن يقدم ثلاث صور شمسية مصدقة لدى مختار المحلة.

ب - أما فيما يتعلق بانتساب الأجانب، تراعى أحكام المادة الرابعة من القانون ٧٨/٨ إضافة الى الأصول القانونية المرعية الإجراء والى شروط العضوية المذكورة أعلاه، وتمنح الإجازة بمزاولة مهنة العلاج الفيزيائي للمعالج الأجنبي شرط أن يكون تابعاً لبلد يسمح فيه للمعالج الفيزيائي اللبناني بمزاولة مهنته على قاعدة المعاملة بالمثل. ولا يحق للمنتسبين الأجانب أن يُنتخبوا أو يَنتخبوا.

ج - يكون طلب الانتساب خطياً وموجهاً الى مجلس النقابة ومرفقاً بالمستندات المطلوبة مع إفادة سكن لطالب الانتساب من مختار المحلة، ومتضمناً تعهداً بالالتزام بقوانين النقابة ونظامها الداخلي وقرارات مجلسها الإلزامية.»

المادة 3 من قانون رقم 64 تاريخ 06/08/2026 https://lebaneselegislation.com/law/2000200213/article/3/