المادة 7
مادة 7: على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.
قانون الايجارات In force
مادة 7: على المالك ان يشرع في البناء بمهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اخلاء آخر مستأجر وان يتمه في مدة اقصاها سنتان من تاريخ الشروع بالعمل. ولا يحق له خلال مدة الثلاثة اشهر ان يؤجر العقار المسترد او ان يستعمله لسكنه الشخصي او لغير ذلك.
المادة 7 من قانون الايجارات https://lebaneselegislation.com/law/172518/article/7/