All legislation

قانون Law No. 314 09/04/2001

Unofficial English title

Exempting some successful candidates of the 1987 competition for admission to the Faculty of Education from the age and competition requirements

Official title, in Arabic اعفاء بعض الناجحين في مباراة 1987 لقبول طلاب في كلية التربية لاعداد شهادة الكفاءة من شرطي السن والمباراة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 314 of 9 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 19 of 19 Apr 2001. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
314
Date
09/04/2001
Official Gazette
Issue 19, 19/04/2001, p. 1503
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قانون رقم 314 تاريخ 09/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تسري على المتعاقدين الناجحين في مباراة الدخول على اساس الالقاب التي اعلن نتائجها مجلس الخدمة المدنية بتاريخ 02/12/1987 الاحكام الآتية:

أ-­ باستثناء شرط السن المنصوص عليه في نظام الموظفين، وشرط المباراة المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 3736 تاريخ 31/12/1980 المتعلق بتنظيم شؤون طلاب الشهادة المذكورة، يمكن قبول المتعاقدين الناجحين المذكورين اعلاه لاعداد شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي في كلية التربية في الجامعة اللبنانية، على ان يكونوا مستوفين شروط التوظيف العامة والخاصة المنصوص عليها في القوانين والانظمة, وان يكون تعاقدهم قد تم وفقا للاصول القانونية.

ب-­ لا يستفيد من احكام الفقرة (أ) اعلاه الا من يتوفر فيه احد الشروط التالية:

1-­ ان يكون قد تعاقد مع مديرية التعليم الثانوي للتدريس في الثانويات الرسمية خلال العام الدراسي 98­/99 على ان لا يقل عدد سنوات تعاقده مع المديرية المذكورة عن اربع سنوات.

2-­ ان يكون قد تعاقد مع مديرية التعليم الثانوي للتدريس في الثانويات الرسمية مدة لا تقل عن الست سنوات.

3-­ ان يكون حاملا شهادة دكتوراه.

المادة 2

يلزم المعينون واعتبارا تاريخ تثبيتهـم، تطبيقا لأحكام هذا القانون بالعمل لمدة سبع سنوات في المدارس الثانوية الرسمية التي تقع في نطاق المحافظة حيث كانوا يدرسون خلال آخر عام دراسي من تعاقدهم.

المادة 3

يستفيد المتعاقدون المعنيون بهذا القانون عند تثبيتهم من درجة تدرج عن كل ثلاث سنوات خدمة فعلية بالتعاقد، وتحسب سنة الخدمة على اساس ان لا يقل عدد ساعات التدريس عن عشر ساعات اسبوعيا.

المادة 4

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 9 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

2001