المادة 10
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء امين الصندوق وامين السر.
قانون تاريخ 28/12/1962 No repeal recorded
Article 10 of Law of 28 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 2 of 7 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.
توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء امين الصندوق وامين السر.
المادة 10 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/10/