المادة 9
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز 500 ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
قانون تاريخ 28/12/1962 No repeal recorded
Article 9 of Law of 28 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 2 of 7 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.
يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز 500 ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.
المادة 9 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/9/