The whole text

قانون تاريخ 28/12/1962 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law of 28 Dec 1962. Published in Official Gazette issue 2 of 7 Jan 1963. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يجوز لامين الصندوق ابقاء مبلغ من المال لا يتجاوز 500 ليرة لبنانية في صندوقه للامور الطارئة والمستعجلة ولا يمكنه صرف اي مبلغ الا بقرار من لجنة ادارة الصندوق.

المادة 9 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/9/