The whole text

قانون تاريخ 28/12/1962 In force

المادة 10

المادة 10

توضع اموال الصندوق في مصرف تعينه لجنة ادارة الصندوق ولا يجوز سحب اي مبلغ من المال الا بقرار من هذه اللجنة ممهورا بتوقيع الرئيس او نائبه في حالة غيابه وامضاء امين الصندوق وامين السر.

المادة 10 من قانون تاريخ 28/12/1962 https://lebaneselegislation.com/law/173186/article/10/