المادة 53
على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى
Article 53 of Law No. 171 of 6 Jan 2000. Published in Official Gazette issue 2 of 13 Jan 2000. Status: repealed.
على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
المادة 53 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/53/