المادة 53
على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 Repealed ملغى
على الرئيس ان لا يختم عملية الاقتراع الا بعد ان يكون الناخبون الحاضرون في باحة قلم الاقتراع في الساعة المعينة لعملية الاختتام قد اقترعوا.
المادة 53 من قانون رقم 171 تاريخ 06/01/2000 https://lebaneselegislation.com/law/173629/article/53/