All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 15693 06/03/1964

Unofficial English title

Putting into effect the draft law setting the date for submitting the draft budgets of independent agencies to the Ministries of Finance and of supervisory authority

Official title, in Arabic وضع مشروع قانون تحديد موعد تقديم مشاريع موازنات المصالح المستقلة الى وزارتي- المالية والوصاية موضع التنفيذ

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law enacted by decree No. 15693 of 6 Mar 1964. Published in Official Gazette issue 20 of 9 Mar 1964. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
15693
Date
06/03/1964
Official Gazette
Issue 20, 09/03/1964, p. 25
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 15693 تاريخ 06/03/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14429 تاريخ 14/11/1963 وهذا نصه: مادة 1: 1 - على المصالح المستقلة ان تودع مشاريع موازنتها وزارتي المالية والوصاية قبل نهاية شهر ايار من كل عام, مشفوعة بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير ارقام نفقات وواردات كل مشروع. 2) تراعى, على قدر الامكان, في تنظيم مشاريع موازنات المصالح المستقلة الاصول المعتمدة في تنظيم مشروع الموازنة العامة. 3) على كل من وزارتي المالية والوصاية البت بمشاريع موازنات المصالح المستقلة في مهلة اقصاها 31 تشرين الاول من كل عام, واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى المصلحة المختصة اعتراضا معللا خلال هذه المهلة اعتبرت مشاريع الموازنات مصدقة حكما بانقضائها اما اذا ارسلت احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى المصلحة المختصة اعتراضا معللا, فعلى هذه المصلحة اما التقيد بهذا الاعتراض او رفع الخلاف الى مجلس الوزراء وذلك في مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني من كل سنة. يبت مجلس الوزراء بالخلاف في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة. مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: تلغى احكام جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون. مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

الذوق في 6 اذار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم

Related

More from the same year.

1964