المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 14429 تاريخ 14/11/1963 وهذا نصه: مادة 1: 1 - على المصالح المستقلة ان تودع مشاريع موازنتها وزارتي المالية والوصاية قبل نهاية شهر ايار من كل عام, مشفوعة بالمستندات والاحصاءات والايضاحات اللازمة لتبرير ارقام نفقات وواردات كل مشروع. 2) تراعى, على قدر الامكان, في تنظيم مشاريع موازنات المصالح المستقلة الاصول المعتمدة في تنظيم مشروع الموازنة العامة. 3) على كل من وزارتي المالية والوصاية البت بمشاريع موازنات المصالح المستقلة في مهلة اقصاها 31 تشرين الاول من كل عام, واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى المصلحة المختصة اعتراضا معللا خلال هذه المهلة اعتبرت مشاريع الموازنات مصدقة حكما بانقضائها اما اذا ارسلت احدى هاتين الوزارتين او كلتيهما الى المصلحة المختصة اعتراضا معللا, فعلى هذه المصلحة اما التقيد بهذا الاعتراض او رفع الخلاف الى مجلس الوزراء وذلك في مهلة اقصاها 30 تشرين الثاني من كل سنة. يبت مجلس الوزراء بالخلاف في مهلة اقصاها 31 كانون الاول من كل سنة. مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا القانون بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. مادة 3: تلغى احكام جميع النصوص السابقة المخالفة لاحكام هذا القانون. مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.