All legislation

قانون Law No. 316 20/04/2001

Unofficial English title

Amending certain provisions relating to the election of members of municipal councils, mukhtars and members of mukhtar councils

Official title, in Arabic تعديل بعض الاحكام المتعلقة بانتخاب اعضاء المجالس البلدية والمختارين واعضاء المجالس الاختيارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 316 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
316
Date
20/04/2001
Official Gazette
Issue 20, 26/04/2001, p. 1561-1562
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (Arts. 20, 29, 36)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل الفقرة الثانية من المادة 20 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)، بحيث يصبح نصها كما يأتي:

"وعلى الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات بلدية لهذه المدن والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001".

والباقي دون تعديل.

المادة 2

تعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29، بحيث يصبح نصها كما يأتي:

"على الحكومة ان تدعو لاجراء انتخابات اختيارية لهذه البلدات والقرى قبل تاريخ 30 ايلول من العام 2001"

والباقي دون تعديل.

المادة 3

تنتهي ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية المنتخبة وفقا لاحكام المادتين المشار اليهما اعلاه بانتهاء ولاية المجالس البلدية والمختارين والمجالس الاختيارية العامة المنتخبة في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية بتاريخ 1998/6/7.

المادة 4

تعدل المادة 36 من القانون رقم 665 تاريخ 1997/12/29، بحيث يصبح نصها كما يأتي:

تبدأ عمليات الاقتراع في الساعة السابعة صباحا وتنتهي في الساعة الثامنة عشرة، وتستمر يوما واحدا.

المادة 5

يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاستراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، النص الاتي:

وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. والباقي دون تعديل.

المادة 6

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 نيسان 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري

Related

More from the same year.

2001