المادة 5
يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاستراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، النص الاتي:
وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. والباقي دون تعديل.
قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001 No repeal recorded
Article 5 of Law No. 316 of 20 Apr 2001. Published in Official Gazette issue 20 of 26 Apr 2001. No repeal recorded in our sources.
يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاستراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، النص الاتي:
وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. والباقي دون تعديل.
المادة 5 من قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174342/article/5/