المادة 5
يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاستراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، النص الاتي:
وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. والباقي دون تعديل.
قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001 In force
يضاف الى الفقرة الاولى من المادة 24 من المرسوم الاستراعي رقم 118 تاريخ 1977/6/30 (قانون البلديات)، النص الاتي:
وذلك للمدة الباقية من ولاية المجلس البلدي المنحل. والباقي دون تعديل.
المادة 5 من قانون رقم 316 تاريخ 20/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/174342/article/5/